العلامة الحلي
62
منتهى المطلب ( ط . ج )
أثلاثا صلَّى أم أربعا وهمه في ذلك سواء ، قال : فقال : « إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار ، إن شاء صلَّى ركعة وهو قائم ، وإن شاء صلَّى ركعتين وأربع سجدات » « 1 » . وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلَّا أنّ اتّفاق القائلين بالبناء على الأكثر على التخيير المشتملة عليه يؤيّدها . الثالث : لو شكّ بين الاثنتين والأربع بنى على الأربع وسلَّم ، ثمَّ صلَّى ركعتين من قيام ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلَّى ركعتين فلا يدري أركعتان « 2 » هي أو أربع ، قال : « يسلَّم ثمَّ يقوم فيصلَّي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهّد وينصرف وليس عليه شيء » « 3 » . وفي الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا لم تدر أربعا صلَّيت أو ركعتين فقم واركع ركعتين ثمَّ سلَّم واسجد سجدتين وأنت جالس ثمَّ تسلَّم « 4 » بعدهما » « 5 » . وفي وجوب السجدتين نظر . ويحتمل أن ينزّل على ما إذا تكلَّم ، لما رواه الشيخ عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين « 6 » صلَّى أم أربعا ، قال : « يتشهّد ويسلَّم ، ثمَّ يقوم فيصلَّي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ، ثمَّ يتشهّد ويسلَّم ، فإن كان قد صلَّى أربعا كانت هاتان نافلة ، وإن كان قد صلَّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة ، وإن كان تكلَّم فليسجد سجدتي
--> « 1 » التهذيب 2 : 184 الحديث 734 ، الوسائل 5 : 320 الباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2 . « 2 » ك ، ف ، غ ، ق ، ص : ركعتين ، كما في الوسائل ، ح ، م ، ن وخا : أركعتين . « 3 » التهذيب 2 : 185 الحديث 737 ، الاستبصار 1 : 372 الحديث 1414 ، الوسائل 5 : 324 الباب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 6 . « 4 » خا ، ح وق : سلَّم ، كما في الوسائل . « 5 » التهذيب 2 : 185 الحديث 738 ، الوسائل 5 : 324 الباب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 8 . « 6 » م ون : أركعتين .